انطلاقا من حرص الهيئة العامة للقوى العاملة على التطوير والتسهيل على مستخدمي «الإخطار الإلكتروني»، كشف مدير عام الهيئة بالتكليف مرزوق العتيبي عن صدور قرار إداري رقم 792 لسنة 2023 بالشروط والضوابط الخاصة بـ «الإخطار الإلكتروني» سعيا من الهيئة للتحول الرقمي لما له من مميزات وضمانات تعزز الشفافية والحياد في التعامل مع المخاطبين من الهيئة، واستكمالا لأنظمتها الإلكترونية.
وقال العتيبي إن القرار يتضمن الوسائل الإلكترونية المتاحة التي يمكن من خلالها إخطار المتعاملين مع الهيئة، وذلك من خلال إرسال رسالة نصية أو رسالة مقترنة برابط يحتوي على كل البيانات عبر تطبيق «هويتي»، أو الرسائل النصية للهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني أو بأي وسيلة اتصال إلكترونية أخرى قد تتوافر لدى الهيئة والمتعاملين معها مثل تطبيق «سهل».
وفيما يلي نص القرار:
مادة 1
تعتمد الوسائل الإلكترونية التي يصح بها الإخطار الإلكتروني وينتج كافة آثاره القانونية بأي مما يلي:
1- تطبيق «هويتي» لدى المرسل إليه وفقا للنظام المعتمد لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية، ويعتبر الإعلان منتجا لآثاره من تاريخ ووقت استلامه من خلال الخادم الخاص بالتطبيق وعند الإنكار يعتد بالشهادة الصادرة من الهيئة العامة للمعلومات المدنية في هذا الشأن.
2- البريد الإلكتروني للمرسل إليه إذا كان مسجلا لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية ووفقا لآخر تحديث لديها أو سبق إثباته في أي مرحلة من مراحل التعامل مع الهيئة العامة للقوى العاملة، ويعتبر الإخطار الإلكتروني منتجا لآثاره من تاريخ ووقت تسلم الخادم الخاص بهذا البريد للرسالة الإلكترونية، وعند الإنكار يعتد بالشهادة الصادرة من مزود الخدمة من واقع بيانات خادم البريد الإلكتروني.
مادة 2
يجب أن يتضمن الإخطار بيانات وسيلة الاتصال الإلكترونية التي لديه ولدى المرسل إليه.
مادة 3
يجب أن تتضمن الرسالة الخاصة بالإعلان الإلكتروني البيانات المتعلقة بالمخالفة أو تقرن برابط إلكتروني يحتوي على تلك البيانات.
مادة 4
إنشاء رابط إلكتروني لكل مختص يتم من خلاله إرسال الإخطارات الإلكترونية.
مادة 5
تنشئ إدارة مركز نظم المعلومات بالهيئة سجل إلكتروني يخصص لحفظ واستخراج الرسائل الإلكترونية وتسجل فيه كل البيانات المتعلقة بالإخطارات الإلكترونية.
مادة 6
يعتبر الإخطار الإلكتروني متعذرا في أي من الحالات الآتية:
1- عدم توافر أي من وسائل الاتصال الإلكتروني المحددة لدى المرسل والمرسل إليه أو أحدهما.
2- إذا تعذر تسلم المرسل إليه للرسالة أو تسلمها بعد المواعيد المقررة لأي سبب – لا يرجع إلى المرسل وذلك بعد محاولة إخطاره إلكترونيا أكثر من مرتين خلال يومي عمل متتاليين، ويثبت ذلك بالشهادة الصادرة من الجهة المعنية.
مادة 7
في حالة تعذر الإخطار في إحدى الحالات المبينة بالمادة السابقة يجب إجراء الإخطار بالطريق العادي.
مادة 8
على جميع المختصين تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لنشره ويلغى كل ما يخالفه أو يتعارض مع أحكامه.