وافق مجلس الأمة في جلسة خاصة اليوم الخميس في المداولتين على تعديل المادة (2) من القانون رقم (114) لسنة 2014 بشأن التأمين الصحي على المتقاعدين، بإضافة فئات جديدة.
ووفقا لما وافق عليه المجلس يضيف القانون الفئات التالية إلى التغطية التأمينية الصحية المنصوص عليها في المادة (2) من القانون رقم (114) لسنة 2014 وهي:
1. المرأة الكويتية المتزوجة الخاضعة لقانون المساعدات العامة، وهي التي تم النص عليها بالمرسوم رقم (23) لسنة 2013 بشأن ربط واستحقاق المساعدات عرف المرسـوم في المادة الأولى منه:” الكويتية المتزوجة: المرأة الكويتية التي بلغت (55) سنة ميلادية ما لم يثبت وجود مصدر دخل خاص بها.
2. الأرملة الكويتية الخاضعة لقانون المساعدات العامة أو الأرملة الكويتية التي تتلقى نصيبها من زوجها المتوفى وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية وبلغت (50) سـنة ميلادية.
3. المطلقة الكويتية الخاضعة لقانون المساعدات العامة ولا يقل عمرها عن (50) سـنة ميلادية.