أصدر وزير الصحة د. أحمد العوضي قرارا وزاريا يتضمن لوائح وضوابط جديدة تهدف إلى تنظيم عملية الإعلانات الطبية للمراكز الصيدلانية وأماكن ومحال البيع في القطاع الأهلي.
وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الشفافية وحماية المستهلك من الإعلانات المضللة، مع الالتزام بالمعايير الصحية المعتمدة.
وجاء في القرار تعريف شامل للمراكز الصيدلانية والمحلات المشمولة حيث حدد القرار التعريفات الأساسية للأطراف المعنية:
• المركز الصيدلي: يشمل الصيدليات، المستودعات، مصانع الأدوية، المكاتب العلمية، ومقرات شركات استيراد الأدوية والمنتجات الطبية.
• الأماكن: تشمل المواقع التي يتم فيها عرض أو تداول المنتجات الصحية أو المكملات الغذائية أو المستحضرات العشبية والتجميلية دون ترخيص من وزارة الصحة.
• محال البيع: الجهات المرخصة من الوزارة لعرض وبيع المكملات الغذائية أو المنتجات الصحية أو الأدوية البيطرية.
تنظيم الإعلانات وآليات الترخيص ونص القرار على اعتبار أي محتوى يتم نشره للترويج للمنتجات الصحية إعلانا، سواء كان ذلك بمقابل أو دون مقابل، وسواء تم النشر عبر وسائل الإعلام التقليدية أو الرقمية.
وأكدت الوزارة ضرورة الحصول على ترخيص مسبق من إدارة تفتيش الأدوية لنشر الإعلانات، مع حظر النشر دون تصريح، سواء عبر الوسائل المقروءة أو المسموعة أو المرئية أو وسائل التواصل الاجتماعي.
الإعلانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتمت الإشارة إلى أن أحكام القرار تسري على جميع الإعلانات المنشورة عبر منصات التواصل الاجتماعي، بما فيها الحسابات الرسمية للمراكز الصيدلانية ومحال البيع، أو حسابات المؤثرين.
وألزم القرار كل مركز صيدلي أو محل بيع بإنشاء حساب واحد لكل منصة، على أن يتضمن الحساب اسم المركز أو المحل، عنوانه، ورقم ترخيصه.
حظر الإعلان عن الأسعار والخصومات دون تصريح وحظر القرار الإعلان عن أسعار المنتجات أو تقديم العروض والخصومات دون الحصول على موافقة مسبقة من إدارة تفتيش الأدوية. كما يمنع الإعلان عن أي تسهيلات أو أنظمة تقسيط دون ترخيص.
استثناء: واستثنى القرار الحملات التطوعية بشرط الحصول على موافقات الجهات المعنية.
وتضمن القرار ضوابط صارمة على المحتوى: • يمنع القرار استخدام مصطلحات مضللة مثل «الأفضل»، «الأحدث»، «الأسرع»، أو «الأوحد»، أو الألقاب غير المهنية مثل «الأسطورة» أو «خبير المشاهير».
• يحظر تصوير المرضى أو المستهلكين داخل المراكز الصيدلانية لأي غرض إعلاني.
وبين القرار تشكيل لجنة برئاسة وكيل الوزارة المساعد لشؤون الرقابة الدوائية والغذائية للنظر في طلبات التراخيص. وتختص اللجنة بإصدار التراخيص اللازمة للإعلانات أو إلغائها في حال مخالفتها للضوابط.
العقوبات والإجراءات القانونية وشدد القرار على تطبيق العقوبات الواردة في القوانين المنظمة لمهنة الصيدلة وتداول الأدوية، بما يشمل الجزاءات الإدارية والجنائية للمخالفين.
وجاء في القرار انه لا تسري أحكام القرار على الإعلانات التي تنشرها وزارة الصحة أو الصيدليات التابعة للجهات الحكومية.
ويهدف القرار إلى: تعزيز الشفافية في الإعلانات الطبية وحماية المستهلك من الإعلانات المضللة وتنظيم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في الترويج للمنتجات الصحية إضافة الى ضمان تقديم معلومات دقيقة ومبنية على أسس علمية.
و تأتي هذه الخطوة في إطار التزام وزارة الصحة بضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة وحماية حقوق المستهلك.