تتمثل أبرز تعديلات أحكام القانون رقم 1 لسنة 1993 في شأن حماية الأموال العامة، التي أقرّها مجلس الوزراء، في اجتماعه أمس الثلاثاء، بما يلي:

 

1 – توحيد تعريف «الموظف العام ومن في حكمه» ليشمل الموظفين والعاملين في المصالح التابعة للحكومة وأعضاء المجالس النيابية المنتخبين أو المعينين، والمحكمين والخبراء والحراس القضائيين، وأعضاء مجالس الإدارات ومديري وموظفي المؤسسات والشركات والجمعيات والمنظمات والمنشآت، إذا كانت الدولة تساهم في مالها بنصيب ما بأي صفة كانت.

 

 

2 – مدّ مهل الإخطار والرد لديوان المحاسبة إلى 30 يوماً مع اعتماد استخدام الوسائل الإلكترونية لذلك

 

3 – رفع حد الاستثمارات الخاضعة للبيان إلى 250 ألف دينار

 

4 – تحويل التقارير إلى سنوية

 

5 – توسيع تجريم استغلال الوظيفة ليشمل كل منفعة غير مشروعة والتشديد عند الارتباط بعقد أو مناقصة

 

6 – تشديد حظر إفشاء الأسرار بمدّ الحظر بعد انتهاء الخدمة إلى 10 سنوات مع جواز العزل والغرامة حتى 3 آلاف دينار

 

7 – منح المحكمة سلطة تقديرية في العزل عند الخطأ غير العمدي

 

8 – استحداث نص يُجرّم الغش في تنفيذ العقود الحكومية

 

9 – تجريم الإضرار العمدي بالمال العام دون تحقيق منفعة شخصية