أصدر وزير التجارة والصناعة محمد عثمان العيبان قرارا وزاريا بشأن ضوابط وأحكام التسهيلات الائتمانية الناتجة عن عمليات البيع بالتقسيط للسلع والخدمات .
وقالت وزارة التجارة والصناعة في بيان صحافي ان هذا القرار سيعمل به بعد 6 أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، مشيرة إلى أنه على جميع الجهات المانحة التسجيل لدى شركة شبكة المعلومات الائتمانية (Ci-Net) خلال هذه الفترة .
واضافت “التجارة” انه وفقا للقرار الوزاري ، على جميع الجهات المانحة “ الشركات والمؤسسات والمنشآت التجارية التي تباشر البيع لعملائها بنظام البيع بالتقسيط” الالتزام بالضوابط الآتية:
أ) القيام بعد الحصول على تفويض من العميل بالاستعلام من شركة (Ci-Net) عن بيانات الرصيد المدين الناشئ عن كافة الالتزامات الأخرى للعميل وفقاً للثابت بالشبكة المذكورة.
ب ) عدم زيادة القسط الشهري المستحق على العميل مضافاً إليه الأقساط المستحقة عن الالتزامات الأخرى المسجلة على شبكة Ci-Net) عن نسبة (40%) من صافي الراتب للموظفين و (30%) للمتقاعدين.
ت) ألا تزيد قيمة السلع المباعة للعميل الواحد بنظام التقسيط على 5 الاف دينار كويتي ويسدد على أقساط شهرية متساوية خلال فترة لا تزيد على ثلاث سنوات.
ث) ألا تزيد قيمة السلعة المبيعة بالتقسيط عن قيمة السعر المعلن في حالة السداد الفوري.
وحسب القرار ، يتعين على الشركة المانحة إضافة الأنشطة التجارية اللازمة والخاصة بالبيع بالتقسيط لتراخيصها التجارية .
واشارت “التجارة” الى ان القرار نص كذلك على انه يتعين على الجهات المانحة الاشتراك في النظام الآلي لشركة شبكة المعلومات الائتمانية (Ci-Net) والالتزام بتقديم المعلومات الائتمانية للعملاء وفق الإجراءات المحددة من قبل شركة شبكة المعلومات الائتمانية (Ci-Net).
و يجوز للجهات المانحة بناء على طلبها إلغاء الاشتراك في نظام الشركة شريطة إلغاء نشاط البيع بالتقسيط للسلع والخدمات والحصول على موافقة مسبقة من الوزارة، وتقديم شهادة لشركة شبكة المعلومات الائتمانية (Ci-Net) صادرة عن المدقق الخارجي للجهات المانحة تفيد بعدم وجود أية حسابات مفتوحة أو مغلقة أو قضائية خاصة للبيع بالتقسيط.
ووفق القرار ، يحظر على الجهات المانحة تقاضي أي رسوم إدارية على عمليات البيع بالتقسيط، وكذلك تلتزم هذه الجهات بعدم فرض أي رسوم على عملائها بشكل مباشر أو غير مباشر مقابل الاستعلام عنهم في نظام شركة Ci-Net).
ونوهت “التجارة” الى التزام الجهات المانحة بوضع سياسات ائتمانية وإجراءات عمل واضحة ومعتمدة من إدارة “الشركة / المؤسسة “ للبيع بأي شكل من أشكال نقل الملكية بالتقسيط للسلع والخدمات، كما يتعين على الجهة المانحة عند تقديم هذا النوع من البيع مراعاة ضوابط طلب الحصول على تسهيل ائتماني والحدود الدنيا المطلوبة لإبرام التعاقد بأن يشتمل طلب العميل كحد أدنى على تفاصيل السلعة أو الخدمة وتفاصيل السداد.
وذكرت “التجارة” انه وفق القرار يتعين إطلاع العميل على جميع الشروط والالتزامات والآثار المالية المترتبة على شراء “السلعة / الخدمة “وفقاً للعقد المزمع إبرامه وتسليم العميل جدولاً إحصائياً واضحاً ومبسطاً موضحاً فيه قيمة الأقساط وعددها، كما يراعى احتفاظ الجهات المانحة بالمستندات الدالة على ذلك.
ووفق القرار، يجب أن تحدد الحقوق والالتزامات لكل من الجهات المانحة للسلعة أو الخدمة والعميل بموجب عقود واضحة الصياغة مفهومة المعنى ومتوافقة مع أحكام القوانين والقرارات المحلية والقرارات ذات الصلة أن تتضمن عقود منح التسهيلات الائتمانية عن طريق البيع بأي شكل من أشكال نقل الملكية بالتقسيط للسلع والخدمات كحد أدنى البنود الآتية:
أ) البيانات الأساسية للعميل “عنوان المراسلات – المهنة / الوظيفة – جهة العمل – أرقام الهواتف – البريد الإلكتروني … إلخ).
ب- نوع السلعة أو الخدمة.
ت- قيمة السلعة أو الخدمة.
ث- أجل البيع وعدد الأقساط الشهرية ومواعيد سدادها، قيمة القسط الشهري.
ج- طريقة السداد أو الدفع.
و قالت “التجارة” انه يتعين على الجهات المانحة مراعاة ما يلي:
أ) حصول العميل على نسخة من العقد، وتوقيعه بما يفيد ذلك.
ب ) توفير جميع المعلومات اللازمة عن السلع أو الخدمات، ويراعى في هذا الخصوص أن تتضمن كشوف حسابات السلع أو الخدمات المعلومات التفصيلية المتعلقة بعدد وقيمة الأقساط المسددة والمتبقية حتى تاريخ الاستحقاق .
ت ) الاحتفاظ بجميع مستندات عمليات البيع للسلع والخدمات للعملاء طوال فترة السداد وحتى تمام السداد بالكامل وانتهاء فترة التقادم القانونية، ويراعى استمرار الحفظ الإلكتروني لهذه المستندات.
ث ) وضع السياسات واتخاذ الإجراءات التي من شأنها ضمان أمن المعلومات وسرية البيانات المدخلة في النظام الآلي لشركة شبكة المعلومات الائتمانية (Ci-Net) والمستخرجة منه وعدم الاطلاع عليها إلا من قبل الأشخاص المخولين والمصرح لهم ذلك.