أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية فهد اليوسف قرارا بشأن تنظيم انتقال العمالة المنزلية إلى القطاع الأهلي، حدد الشروط الواجب توافرها للتحويل وكذلك الرسوم المالية التي يتم تحصيلها.

 

وجاء في نص القرار: مادة أولى: يجوز تحويل العمالة المنزلية إلى العمل بالقطاع الأهلي، وذلك بالشروط التالية:

1 – موافقة صاحب العمل المسجل عليه العامل المنزلي على التحويل.

2 – مرور سنة على إقامة العامل المنزلي لدى صاحب العمل المسجل عليه العامل.

3 – يتم تحصيل رسم مالي مقابل التحويل قدره 50 دينارا بالإضافة إلى رسم مالي قدره 10 دنانير عن كل سنة.

 

مادة ثانية: وقف العمل بأحكام البند رقم 9 من المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 57/أ لسنة 2016 المشار إليه.

وقف العمل بالمادة رقم 10 من القرار الإداري رقم 842 لسنة 2015 المشار إليه فترة سريان هذا القرار.

 

مادة ثالثة: يعمل بهذا القرار اعتبارا من 14/7/2024 حتى تاريخ 12/9/2024، وينشر في الجريدة الرسمية، وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما جاء فيه.