أصدر وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي قرارا باعتماد لائحة الاشتراطات والضوابط الواجب توافرها لترخيص المنشآت الصحية الأهلية في إطار تمكين الكفاءات الطبية الوطنية وتطبيقا لقانون (رقم 70 لسنة 2020) بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية.
وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم الخميس إن القرار يشمل المراكز الطبية والتخصصية ومراكز عمليات اليوم الواحد ومراكز طب الأسنان ومراكز الطب والعلاج الطبيعي ومراكز التغذية الصحية والأشعة والأطراف الصناعية ومراكز الرعاية عن بعد والطب الاتصالي إلى جانب المستوصفات الصحية الأهلية.
وأشارت الى أن اللائحة الصادرة بموجب القرار الوزاري ألزمت بأن يكون أحد الملاك في عقد إنشاء الشركات الطبية طبيبا كويتيا وعدم جواز تأجير المنشأة من الباطن أو استثمارها بأي صورة من الصور من قبل غير مالك الترخيص.
وأوضحت أن اللائحة تضمنت خمسة أبواب يتعلق الباب الأول منها بالشروط العامة لتراخيص المنشآت الصحية فيما يهتم الباب الثاني بآلية ترخيص المنشآت الصحية الأهلية فيما حدد الباب الثالث المتطلبات اللازمة لترخيص المنشآت الصحية الأهلية.
وأشارت إلى أن الباب الرابع تطرق للمراكز المشمولة باللائحة في حين حدد الباب الخامس الشروط الواجب توفرها لترخيص مستوصف صحي أهلي.
ولفتت إلى أن اللائحة المعتمدة بالقرار الوزاري الأخير تأتي استكمالا لتنظيم المؤسسات الصحية الأهلية وتحقيقا للتكامل بين القطاعين الأهلي والحكومي لتعزيز الخدمات الصحية في البلاد وفقا لخطة التنمية ورؤية (كويت جديدة 2035).