أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة شريدة المعوشرجي قرارا بإضافة مادة 10 مكررا إلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 41 لسنة 2006 بشأن قواعد وأحكام وضوابط العمل الرسمي.

وتضمن القرار ما يلي:

 

مادة (1)

تضاف مادة برقم (10 مكررا) إلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 41 لسنة 2006 المشار اليه، يكون نصها كالآتي:

مادة 10 مكررا:

 

مع عدم الاخلال بأنظمة الاستئذان وفترة السماح المقررة يكون إثبات حضور وانصراف وتواجد الموظف في مكان العمل اثناء فترة الدوام الرسمي عن طريق بصمة الوجه، كما يجوز للجهة إضافة وسائل الكترونية اخرى لأنظمة البصمة بالإضافة إلى بصمة الوجه وفقا لما تراه محققا لمصلحة العمل.

 

ويتعين على الموظف إثبات تواجده في مكان العمل اثناء فترة الدوام الرسمي وذلك بإجراء البصمة خلال الستين دقيقة التالية على انقضاء ساعتين على بداية دوامه، ولا يتقيد الموظف بهذه البصمة إذا حصل على استئذان وقع اي جزء منه خلال مدة الستين دقيقة.

 

ويُعد الموظف الذي لم يُثبت تواجده بالطريقة الواردة بالفقرة السابقة خلال الستين دقيقة المشار اليها قد انصرف اثناء الدوام الرسمي دون اذن، وتدخل في هذه الحالة المدة التالية على انقضاء ساعتين على موعد حضوره حتى وقت اثبات تواجده بالصمة ضمن مدد التأخير الشهرية وفقا للمادة 18 من هذا القرار.

 

ويجوز لديوان الخدمة المدنية تحديد مواعيد أخرى لإجراء بصمة اثبات تواجد الموظف في مكان العمل أثناء الدوام الرسمي وفقا لظروف ومصلحة العمل.

 

مادة (2)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية