أصدر وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان ورئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية عبداللطيف المشاري القرار الوزاري رقم 6 لسنة 2026 القاضي بتعديل بعض أحكام لائحة الرعاية السكنية، والذي نشر في جريدة «الكويت اليوم» بعددها رقم 1786 بتاريخ 12 أبريل 2026. والذي جاء فيه:
بعد الاطلاع على القانون رقم (27) لسنة 1995 في شأن إسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة
لأغراض الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له، وعلى لائحة الرعاية السكنية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (31) لسنة 2016 وتعديلاتها، وبناء على موافقة مجلس إدارة المؤسسة باجتماعه رقم (10/2025 – 2026) المنعقد بتاريخ 28 /1/ 2026 تقرر:
يستبدل بنص المادة (95) من لائحة الرعاية السكنية النص التالي:
يشترط لتسجيل الطلبات على المساكن أو الحصول عليها أو الاستمرار فيها ما يلي:
1- ألا يكون أحد الزوجين مالكاً لعقار يوفر لأسرته الرعاية السكنية، أو ثمن له عقار بمبلغ يمكنه من توفير هذه الرعاية، وتطبق في الحالتين الضوابط والمعايير المقررة في القانون واللائحة.
2- ألا يكون قد سبق للأسرة الحصول على الرعاية السكنية من قبل الدولة أو سبق تأجيرها أحد المساكن وتم إخلاؤه إدارياً واسترداده بسبب مخالفته النظم والقواعد المقررة.
3- ألا يكون رب الأسرة أو زوجته حاصلاً على مسكن أو بدل نقدي من أي جهة.
4- أن تكون الأسرة مقيمة إقامة دائمة ومستمرة بدولة الكويت. وذلك وفقا للمادة (2) من اللائحة.
5- ألا يكون لدى صاحب الطلب سجل تجاري ساري ويستثنى من ذلك تراخيص المشروعات متناهية الصغر وذات الطبيعة الخاصة والأعمال الحرة.
6- ألا يتعدى راتب صاحب الطلب 1500 د.ك شهرياً، ويجوز للحالات الخاصة ممن تجاوزه وبحد أقصى 2000 د.ك شهرياً، التقدم يطلب دراسة حالة في حال وجود أعباء صحية أو تعليمية، وفي حال الدراسة وتم رفض الطلب فلا يجوز تقديم طلب آخر إلا بعد مرور سنة ميلادية من تاريخ الرفض.
