صدر المرسوم رقم 76 لسنة 2026 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 61 لسنة 2015 في شأن تنظيم وتركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية، حيث جاء في المادة الأولى:

يجب على جميع المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون الاحتفاظ بتسجيلات كاميرات وأجهزة المراقبة لمدة لا تقل عن 120 يوماً متصلة، على أن يحظر خلال هذه المدة إجراء أي تعديل أو محو أو حذف أو معالجة على تلك التسجيلات بأي وسيلة كانت.

 

ويجوز لتلك المنشآت بعد انقضاء مدة الحفظ المشار إليها في الفترة السابقة أن تعتمد نظاماً خاصاً بها لمدة الحفظ، يتناسب مع طبيعة نشاطها وحجم مشآتها، شرط ألا يتعارض ذلك مع المتطلبات الأمنية والتنظيمية التي تحددها الجهة المختصة.

 

وجاء المادة الثانية على: يجوز للجهة المختصة – بناء على طلب المنشأة المخالفة – قبول الصلح في حال مخالفة المنشأة لأحكام إحدى المواد (2، 4، 5 ،7) من القانون. ويقدم طلب الصلح خلال 7 أيام عمل من تاريخ إعلان محضر الضبط.

 

وفي حال قبول الصلح تُمنح المنشأة المخالفة مهلة لا تجاوز الـ 30 يوماً من تاريخ القبول لتصحيح المخالفة وإزالة آثارها مع سداد مبلغ التسوية المحدد.

 

ويحدد الوزير بقرار شروط الصلح وإجراءاته وفي حال لم تقم المنشأة بتصحيح المخالفة وإزالة آثارها وسدادها لمبلغ التسوية خلال المهلة المحددة كان للجهة المختصة إحالتها إلى جهة التحقيق المختصةلاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة قبلها.

 

ويترتب على تمام الصلح انقضاء الدعوى الجزائية قبل المنِأة المخالفة، ويحدد قيمة التسوية في حال قبول الصلح وفقاً لمايلي:

 

1- دفع مبلغ 1000 دينار في حال مخالفة أحكام المادة 5، و500 دينار في حال مخالفة المادتين 2 و7، ومبلغ 250 ديناراً في حال مخالفة المادة 4.

 

ويسدد هذا المبلغ للجهة المختصة خلال المدة المحددة.