صدر في الجريدة الرسمية “الكويت اليوم” المرسوم بقانون رقم 123 لسنة 2026 بتعديل المادة (3) من القانون رقم (5) لسنة 1982 بشأن إنشاء بيت الزكاة، ونصت مواده على مايلي:
مادة أولى: يُستبدل بنص المادة (3) من القانون رقم (5) لسنة 1982 المشار إليه، النص الآتي:
يتولى إدارة بيت الزكاة مجلس إدارة برئاسة وزير الأوقاف والشئون الإسلامية، وعضوية كل من:
1 – مدير عام بيت الزكاة – نائباً للرئيس.
2 – وكيل وزارة الشئون الإسلامية.
3 – وكيل وزارة الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة.
4 – وكيل وزارة المالية.
5 – أمين عام الأمانة العامة للأوقاف.
6 – مدير عام الهيئة العامة لشئون القصر.
ويكون اجتماع المجلس صحيحاً بحضور أغلبية الأعضاء على أن يكون منهم الرئيس أو نائبه ويكون القرار بأغلبية الأعضاء وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه من يترأس الاجتماع.
مادة ثانية: على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ونصت المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون رقم 123 لسنة 2026 بتعديل المادة (3) من القانون رقم (5) لسنة 1982 بشأن إنشاء بيت الزكاة على ما يلي: أنشئ بالقانون رقم 5 لسنة 1982 بيت الزكاة بصفته هيئة عامة ذات ميزانية مستقلة لها شخصية اعتبارية وتخضع لإشراف وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، وعدلت بعض نصوصه بموجب القانون رقم 38 لسنة 2014 ، والمرسوم بقانون رقم 151 لسنة 2025 .
وإذ صدر الأمر الأميري بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م والذي نص في المادة (4) منه على أن تصدر القوانين بمراسيم بقوانين ، فقد رؤي إعداد مشروع المرسوم المرفق من مادتين، الأولى باستبدال نص المادة (3) من القانون المذكور ليكون نصها: ” يتولى إدارة بيت الزكاة مجلس إدارة برئاسة وزير الأوقاف والشئون الإسلامية وعضوية كل من :
1 – مدير عام بيت الزكاة – نائباً للرئيس .
2 – وكيل وزارة الشئون الإسلامية .
3 – وكيل وزارة الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة .
4 – وكيل وزارة المالية .
5 – أمين عام الأمانة العامة للأوقاف .
6 – مدير عام الهيئة العامة لشئون القصر .
ويكون اجتماع المجلس صحيحاً بحضور أغلبية الأعضاء على أن يكون منهم الرئيس أو نائبه ويكون القرار بأغلبية الأعضاء وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه من يترأس الاجتماع .
وأخيراً ألزمت المادة الثانية من مشروع المرسوم المرفق الوزراء
كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القانون ، والعمل به من تاريخ نشره في
الجريدة الرسمية .
